New Age Islam
Tue Jun 09 2026, 08:41 PM

Arabic Section ( 19 Jun 2013, NewAgeIslam.Com)

Comment | Comment

The Qur’an Offers Coequal Personal Rights to Women القرآن یدعو إلی تعزيز حقوق المرأة وحمايتها وضمان حقوقھا الشخصیة المساوية، أما الذین ینکرون علیھا فھم کافرون بآیات اللہ

 

محمد یونس، نیو إیج إسلام

(شارک في تألیف الکتاب المعروف ب‘‘الرسالة الحقیقیة للإسلام’’ (مع أشفاق اللہ سید)، وقامت بطبعھ مکتبة آمنة، الولایات المتحدۃ، في عام2009م)

کتبت ھذہ المقالة ردا علی الخبر: ‘‘الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان  ترفض محاولة الامم المتحدة لحماية المرأة’’

منذ بدایة التاریخ الإسلامي، لا یزال یصر فقھاء الإسلام علی أن عامة المسلمین یفتقرون إلی العلم الکافي والدراسة المطلوبة لتفسیر القرآن الکریم۔ ولذا یجب أن یراجعوا إلی مذھب من المذاھب الفقھية الإسلامية لتوجيهاتهم السليمة في المسائل الدينية وفقا لنظام قانوني معين. وهذا أدى إلى إضفاء الطابع التأسیسسي على 'الشريعة' كجذر أساسي للثقافة الإسلامية واحترامھا بوصفها كلمة الله التي لا یجوز الإعراض عنھا أو أحکامھا۔ والحقیقة أن مذاھب الفقھ الإسلامي ھي مجموع وجهات النظر والآراء والأحكام التي أصدرھا فقهاء الإسلام و خبراء القوانین التي يعود تاريخها إلى قرون ماضیة بعیدة، والتي تتعلق بمناطق مختلفة.

قدمت مقالة بحوثیة بعنوان "الأبعاد العالمية للقرآن الکریم والخصوصية التاريخية للعلوم الإسلامیة الدینیة" في المؤتمر السنوي الرابع عشر الذي عقدها ‘‘مركز الدراسات حول الإسلام والديمقراطية’’ في مدینة واشنطن في 29 مايو عام2013م [1]۔  ھذہ المقالة تعرف بمفهوم الشريعة الإسلامية على النحو التالي:

‘‘القانون الإسلامي المعروف باسم ‘‘الشريعة الإسلامية’’، ھو إرث فقهي تراكمي يشمل فتاوی وآراء من فقهاء الإسلام من العھد الماضي.’’ و أعرب الأستاذ خالد أبو الفضل من جامعة كاليفورنيا عن رأیھ بالفصاحة: ‘‘الشريعة الإسلامية عبارة عن الأحکام الإسلامية الإيجابية، والأوامر التشریعیة الإيجابية التي استمر فیھا الحذف والزیادة عبر القرون. ’’

تشكلت الشريعة الإسلامية من العادات والتقاليد والظروف الاجتماعية والسياسية، والقواعد الفقهية والنقاط التاريخية المتنوعة من الثقافة الإسلامية - التي یمتد تاريخها من الخلافة الإسلامیة التأسیسیة (632-661/10-40 ھ) والعصور الوسطى إلی يومنا هذا. فمن الطبیعي أن تحتوي علی بعض الأحکام التي تتعارض مع الرسالة القرآنية وتضاد شخصية النبي الکریمة (صلی اللہ علیھ وسلم)، بالإضافة إلی عدد لا یحصی من الأحكام النبيلة، لأن الخطأ والنسیان من فطرة الإنسان۔

ومع ھذا الاختصار والإحاطة، نأتي إلى التفاصيل.

صیانة المرأة وحقوقھا علی قدم  المساواة مع الرجل وفقا للقرآن الکریم

کل مناقشة مفصلة حول مختلف جوانب الرسالة القرآنية فیما یتعلق بھذا الموضوع تحمل صعوبة عظیمة وتثیر جدلا کثیرا. ولذلك، أنا أقدم لکم الدلائل الموجزة أدناه مقتبسا من الکتاب التفسیري الذي تم نشرہ مؤخرا بإسم ‘‘الرسالة الأساسية للإسلام’’۔ وقد تمت الموافقة عليها من قبل أعلى مکتب ديني للإسلام السني الیوم (الأزهر الشريف) ووثقھا قاضي الشریعة الشھیر في أمیرکا، الدکتور خالد أبو الفضل، أستاذ القانون، بجامعة كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. ویتم ترقیم الآيات القرآنية بالطريقة التقليدية (رقم السورة: ورقم الآية) بينما یأتي رقم الفصل من الکتاب المذکور بعد خط مائل.

یلزم علی الرجال تأدیة المھور الواجبة لزوجاتھم (4:4/ Ch. 33.4)، حتى ولو وقع الطلاق قبل الدخول (2:236-237/ 34.6-34.7)، ویحق للمرأة أن تعفو عن جزء من المھر (4:4)

و للمرأة حق کامل مستقل في دخولھا (4:32 / 33.50)

يجب على الرجال أن ینفقوا علی زوجاتهم من أموالھم(4:34/ 33.6)  ویجوز للنساء أیضا أن ینفقن علی أزواجهن إذا کن ذوات أموال (4:32/ 33.5) ، فإن اللہ فضل بعضھم علی بعض (4:34)

والرجال الذین یخافون نشوز زوجاتھم، فعلیھم أن یعظوھن، ثم یھجروھن في المضاجع و یضربوھن۔ وإن لم یصلحا بعد، فعلیھم حینئذ أن یبعثوا حکما من أھلھم وحکما من أھلھا إن یریدا إصلاحا۔ (4:34-35/ 33:6)

والرجال الذین یتھمون أزواجھم بالزنا ولم یکن لھم شھداء إلا أنفسھم فشھادتھن وبرائتھن بأنفسھن مقبولة ضد تھمة أزواجھن (24:6-9/ 36.6) ۔ وھکذا، فضل الإسلام المرأة علی زوجھا في کل قضیة لو وقعت قبل الإسلام لحلھا الرجل علی الفور بمجرد قتل زوجته – و کان یحدث ذالک بشکل قانوني .

کفایة شھادة للمرأة الواحدۃ ضد الخيانة الجنسية (24:6-9 / 36.6) تدل على اكتفاء الإسلام بشهادة ضحية الاغتصاب الوحیدة إذا أدت الیمین وعدم طلبھ علی الشهود من غیرھا.

وإذا خافت المرأة من زوجھا نشوزا أو إعراضا فلا جناح علیھما أن یصلحا بینھما صلحا متبادلا (4:128 / 33.6) ، وإلا، یجوز لھما إنهاء الزواج (4:130 / 33.6)، وفي الحالات القصوى، یجوز تطليقهن بعد أداء المھر(2:229/ 34.2)۔

ولیس للرجال علی نسائھم درجة قانونیة (2:228 / 34.2؛ 04:34 / 33.6)

لا يحق للرجال إجبار نسائھم علی طاعتھم غير المشروطة، ولا یجوز لھم أن یضربوا زوجاتھم العاصیات (4:34 / 33.6)

ولا یجوز للرجال ممارسة العلاقة الجنسية مع النساء الأسيرات أو الإماء (23:5-6, 70:29-30/ 19.1)

والرجال الذین یریدون إنهاء الزواج، يجب علیھم أن یعطوا لزوجاتھم انتباہ الطلاق في مناسبتين، في غضون فترة ثلاثة أشهر قمرية، وقبل التوصل إلى القرار النهائي بشأن الطلاق (2:229، 2:231، 65:2 / 34.2)

والرجال أحق برد نسائھم تحت إنتباہ الطلاق لو أنھم وجدوھن حوامل خلال فترة الانتباہ التي مدتها ثلاثة أشهر (34.2 /2:228)

وإذا لم یعمل ما سبق ذکرہ، فعلی الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ وعلیھم أیضا تحمل نفقات المعيشة للأطفال المولودین منھن لحولین کاملین من فترة الرضاعة، بالإضافة إلی تكاليف الولادة (2:233، 65: 6-7 / 34.5)۔

وعلی الرجال تحمل جمیع التکالیف والنفقات، بشرط أن یکونوا مستطیعین، إذا رعت الأم الحاضنة أطفالھم المولودین من زوجاتھم الحاملات المطلقات۔ (2:233/  (34.5 

وعلی الرجال إطعام وإسکان نسائھم خلال فترة العدة، بالطريقة التي يعيشون بھا، وعلیھم أن لا یضاروھن ولا یضیقوا علیھن (65:6/ 34.5).

وعلی الرجال أن یسرحوا نسائھم تحت إشعار الطلاق بعد انقضاء فترة العدة، و لا یمسکوھن ضرارا لیعتدوا الحدود (2:231/ 34.2)، ولا یجوز أن یعوقوهن من أن یتزوجن أزواج غیرھم (2:232/ 34.4)

وعلی الرجال بالامتناع عن ابتزاز أي ممتلكات من زوجاتهم أثناء الطلاق، أو من أرامل الاقرباء. (4:19 / 35.2؛ 2:229، 4:20 / 34.2)

وعلی الرجال أن یعطوا لنسائھم المطلقات متاعا بالمعروف (حتی أن یتزوجن حسب قرار التحکیم في ضوء الحالات) (2:241 / 34.8)

و علی الرجال الذین یتوفون ویذرون زوجات الوصیة لمتاعھن إلی الحول الکامل دون إخراجھن من بیوتھم، وإن خرجن بأنفسھن لیستقرن أو یتزوجن الخاطبین فلا حرج علیھن إذا غادرن بیوتھن بعد فترة العدة التي مدتھا أربعة أشهر وعشرة أيام (2:234-235/ 35.1)   

ولكل من الوالدين (الأم والأب) نفس القدر من الإرث من ولدھما المتوفى. (4:12/ 38.2) 

ویجب علی کل من الرجال والنساء الوصیة قبل أن یحضرھم الموت (2:180-182، 5:106-108 / 37)

یعتبر القرآن الزواج الأحادي سلوکا اجتماعیا (4:3 / 31:1، 31.2)

القرآن لا یؤید زواج الصغار (الفصل: 32.6)

الحب والتراحم بين الذکر والأنثی من آیات اللہ سبحانھ (الفصل 33.1)

لیس من المفروض الدیني ارتداء الحجاب الذي یغطي الرأس ویفرق بین الجنسین (الفصل 28.4)

أشاد القرآن بدور النساء وقال إن المؤمنین والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض (9:71)

فضل القرآن الکریم النساء علی الرجال لدورھن العظیم في المرحلة النهائية من عملية الولادة (4:1)

وعدم وجود أي إشارة إلى الوالد أو ولي الأمرفي جمیع الآيات القرآنية المتعلقة بالزواج والطلاق يدل على حق الامرأة المسلمة في اختيار زوجھا (الفصل 32.2)

مع إزالة الحواجز التقليدية التي تعوق المرأة من المشاركة الفعالة في التجارة، اشترط القرآن بشھادة امرأتین ورجل واحد إذا لم یكن رجلان)۔ ويمكن تكييف ھذا الاشتراط بالظروف المتغيرة (2:282 / 24:2)

ولا یلوم القرآن المرأة لعیوب الرجال و رذائلھم أو مصائبھم۔ ولذالک، فإنھ يلوم كلا من آدم وزوجته لتعرضھما لإغراء الشيطان وزلتھما وسقوطھما من الجنة۔ ((2:36, 7:20-22/ 5.1

وفي المرحلة النهائية من عملية الخلق والتسویة، نفخ اللہ روحھ في البشر بما فیھم کل من الرجل والمرأة (15:29، 32:9، 38:72 / 5.3) وھکذا صبغھما مع 'الفطرة' بغض النظر عن الجنس.

والقرآن لا یفرق بين الجنسين في وعودہ بالأجور لعمل الصالحات (4:124/ 2.4)

و لا یفرق بين الرجل والمرأة في ولائهما لله سبحانھ (33:35/ 2.4) 

وفي سياق الوحي، فإنه أمر النبي علیھ السلام أن یبایع النساء المؤمنات إذا جئنھ لیبایعنھ علی ولائهم للدين بدون اشتراط مرافقة أزواجهن أو موافقة منھم أو أولياء أمورهن (60:12 / 36.1)

و أزال القرآن كل المحظورات المتصلة بالحيض (2:222/ 33.3). لذلك، یجوز لھا شرعیا أداء جميع الواجبات الدينية بما فيھا الصلاة والصيام طالما أنه لا يسبب لها أي مشقة -  والأمر مخیر لھا حسب حالتها الجسدية والعقلية.

خلاصة المقال: إن تحلیل المبادئ المذکورة والتصریحات القرآنیة یؤضح بجلاء أن القرآن الکریم یدعو إلی تعزيز حقوق المرأة وحمايتها وضمان المشاركة الكاملة لها في حقوقھا الشخصیة علی قدم المساواة مع الرجال۔ أما الذین ینکرون علیھن ھذہ الحقوق الیوم، فھم کافرون برسالة القرآن الکریم ۔ واللہ أعلم بالصواب۔  ويجب أن تعتمد الشريعة الإسلامية الیوم علی القرآن الكريم، الذي هو أعلى مصدر للقانون الإسلامي دون شك وارتیاب، ولا تعتمد علی أحكامه التي وضعت  خلال العصور الوسطى عندما کان النظام الأبوي السائد قد انتهك حقوق المرأة.

وقد یستدل الناقدون بالعقوبة القرآنية بتهمة الزنا باعتبارھا حجة مضادة لهذه المقالة.   لکن الحقیقة أن ھذہ العقوبة القرآنیة المحددة کانت معتمدۃ علی النظام السائد الھادف إلى القضاء على الزنا المنتشر في المجتمع وحماية المرأة وتعزیز أمنھا. فمضل من  یستدل بھذہ العقوبة القرآنية المحددة خارج السياق التاريخي باعتبارھا عقوبة قاسیة أو وحشیة۔ ولم ینزل القرآن الکریم لیعذب الانسان ولکن لیحررہ - ولا سيما النساء والطبقات المضطهدة – من المآزق الاجتماعیة، و‘‘يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم’’ (7:157) و تسبب تحقيق أهدافه النبيلة في بعض التدابير الصعبة التي أثرت علی قلة قلیلة من الناس.

مذكرة الانتباہ

بینما کان المنظور القرآني حول دور النساء وحمایتھن والديناميات الجنسیة المتعلقة بھن نسویا للغایة بالنسبة إلی العصور الوسطى، تداولت العدید من الأحادیث التي حرمت النساء من میزاتھن القرآنیة۔ لكن الأحاديث كانت محددة لعصرھا۔ والکثیرمنھا مشكوك في صحتها كما اعترف مدونوھا الأوائل۔ أما القرآن الکریم، فإن تنزیلھ وتحفیظھ وتسجیلھ في نفس الزمن من التاریخ ‘‘یثبت لھ صحة لا شك فيها۔’’ [2]۔

الملاحظات:

.1   بدأ خطاب السید اشفاق سيد في حوالي 49 دقيقة و 30 ثانية في شريط الوقت ویمکن مشاھدتھ بالرابط التالي:

http://www.youtube.com/watch؟v=8B2vi-oXuj0

  .2   ماكسيم رودنسون، محمد، الترجمة الانجليزية ، الطبعة الثانیة، لندن، عام 1996م، (مقدمة).

محمد یونس: متخرج في الھندسة الکیمیائیة من المعھد الھندي للتکنالوجیا (IIT) وکان مسؤولا تنفیذیا لشرکة سابقا ، وھو لا یزال یشتغل بالدراسة المستفیضة للقرآن الکریم منذ أوائل التسعینات مع الترکیز الخاص علٰی رسالتھ الأصیلة الحقیقیة۔ وقد قام بھذا العمل بالاشتراک و حصل علٰی الإعجاب الکثیروالتقدیر والموافقة من الأ زھر الشریف، القاھرہ، في عام 2002م  وکذالک حصل علی التائید والتوثیق من قبل الدکتور خالد أبو الفضل (UCIA) وقامت بطبعھ مکتبة آمنة، ماری لیند، الولایات المتحدۃ الأمریکیة، عام 2009 م

ترجمھ من الإنجلیزیة: غلام رسول، نیو إیج إسلام

19 یونیو 2013م

الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان  ترفض محاولة الأمم المتحدة لحماية المرأة’’

جنيف - كونا: اعربت جميع الدول الاسلامية الاعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان أمس عن تحفظها على جميع الفقرات المخالفة للشريعة الاسلامية في قرار المجلس حول القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة.

وجاءت تحفظات الدول الاسلامية على الفقرة التي تطالب بـ«منح المرأة الحق في التحكم في المسائل التي تخص حياتها الجنسية وفي البت فيها بحرية ومسؤولية بما في ذلك صحتها الجنسية كذلك الانجاب دون اكراه أو تمييز أو عنف».

كما تحفظت الدول الاسلامية على الفقرة التي تسمح بفتح اجراءات قضائية في حالات الاغتصاب في اطار الزواج والغاء الأحكام التي تشترط تطابق الشهادات وتتيح لمرتكب الاغتصاب امكانية الافلات من المقاضاة بتزويجه من ضحيته واخضاع ضحايا العنف الجنسي الى المقاضاة بسبب ارتكاب جرائم أخلاقية أو بسبب القذف.

وفي هذا الاطار تحفظت الدول الاسلامية ايضا على الفقرة التي تحث على الاجهاض في سياق توفير خدمات رعاية صحية يسهل الوصول اليها لضحايا الاغتصاب والتصدي لتبعاته وغيره من أشكال العنف وتأثيره على صحة النساء والفتيات.

ويدعو القرار الدول الى ابداء التزامها بمنع العنف الجنسي من خلال تعزيز حقوق المرأة وحمايتها وضمان المشاركة الكاملة لها في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل واتخاذ ما يلزم من اجراءات تكفل مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار.

ويحث القرار الدول على زيادة التدابير المتخذة من أجل حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي عن طريق تناول المسائل المتعلِّقة بأمنهن وسلامتهن وذلك بوسائل منها التوعية وسن قوانين لمنع الجريمة.

URL for English Article: https://newageislam.com/islam-women-feminism/the-qur’an-offers-protection-coequal/d/12113

URL for Arabic Article: https://newageislam.com/arabic-section/the-qur’an-offers-coequal-personal/d/12164

Loading..

Loading..